الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2232) س3: هل يصل ثواب قراءة القرآن وأنواع القربات إلى الميت؟ سواء من أولاده أو من غيرهم؟ ج3: لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما نعلم ـ أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه للأموات من أقربائه أو من غيرهم، ولو كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه، وبينه لأمته لينفعوا به موتاهم، فإنه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده وسائر أصحابه على هديه في ذلك، ـ رضي الله عنهم ـ، ولا نعلم أن أحدًا منهم أهدى ثواب القرآن لغيره، والخير كل الخير في اتباع هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، والشر في اتباع البدع ومحدثات الأمور؛ لتحذير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من ذلك بقوله: (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)، وقوله: (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت، ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة بل ذلك بدعة. أما أنواع القربات الأخرى فما دل دليل صحيح على وصول ثوابه إلى الميت وجب قبوله، كالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه وما لم يثبت فيه دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدليل. وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة في أصح قولي العلماء، بل ذلك بدعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (2634) س3: إذا قرأ أحد سورة من القرآن وأهدى ثوابها إلى ميت فهل ينتفع هذا الميت بثوابها أو لا؟ وماذا كان يفعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما يمر على المقابر؛ هل كان يقرأ عليهم القرآن أو يدعو لهم فقط؟ ج3: أولًا: إذا قرأ إنسان قرآنًا ووهب ثوابه للميت فالصحيح أنه لا يصل إليه ثواب القراءة؛ لأنها ليست من عمله، وقد قال تعالى: س1: هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره، وهل ينفعه ذلك؟ ج1: ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه كان يزور القبور، ويدعو للأموات بأدعية علمها أصحابه، وتعلموها منه، من ذلك: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)، ولم يثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعًا لفعله، وبينه لأصحابه؛ رغبةً في الثواب، ورحمةً بالأمة، وأداءً لواجب البلاغ، فإنه كما وصفه تعالى بقوله: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم} [التوبة: 128]، فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع، وقد عرف ذلك أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ فاقتفوا أثره، واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم، ولم يثبت عنهم أنهم قرأوا قرآنًا للأموات، فكانت القراءة لهم بدعة محدثة، وقد ثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد). س2: نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن، فهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرًا على قراءته، وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك؟ ج2: قراءة القرآن عبادة محضة، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله، وطلبًا للمثوبة عنده، لا يبتغي بها من المخلوق جزاءً ولا شكورًا، ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرؤون القرآن للأموات أو في ولائم أو حفلات، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه، ولم يعرف أيضًا عن أحد منهم أنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن، بل كانوا يتلونه رغبة فيما عند الله سبحانه، وقد أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من قرأ القرآن أن يسأل به، وحذر من سؤال الناس، روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل؛ فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: )من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس) [أخرجه أحمد 4/432ـ433، 436ـ437، 439، 445، والترمذي 5/179 برقم (2917)، وابن أبي شيبة 10/480 والطبراني 18/166ـ167 برقم (370ـ374)، والبغوي 4/441 برقم (1183).] ، وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه؛ لحديث أبي سعيد في أخذه قطيعًا من الغنم جعلًا على رقية اللديغ، الذي رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن [أحمد 5/336، والبخاري برقم (2310، 5029، 5030، 5087، 5121، 5126، 5132، 5135، 5141، 5150، 5871، 7417).] ، فمن أخذ أجرًا على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف للسنة، ولما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ثانيًا: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يزور القبور للعظة والعبرة وتذكر الآخرة، وكان يدعو للمسلمين من أهلها، ويستغفر لهم ويسأل الله لهم العافية، وكان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)، ولم يثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما نعلم أنه قرأ قرآنًا ووهب ثوابه للأموات، مع كثرة زيارته لقبورهم، وإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (4835) س: أرسل إلى فضيلتكم بعض الأسئلة المتعلقة بإيصال الثواب للميت، راجيًا من سماحتكم إفادتنا بالجواب في ضوء القرآن والحديث عن طريق مجلة الدعوة السعودية، لتعم الفائدة لكل من يقرأ، ولكم جزيل الشكر عنا: أ ـ هل يجوز إيصال الثواب للميت بالأعمال الحسنة عامة؟ ب ـ هل يجوز عقد مجلس لختم القرآن ثم إيصال ثواب القراءة للموتى حتى الأنبياء؟ ج ـ هل يجوز الحضور في مثل هذا المجلس لهذا الغرض، وأكل الطعام معهم بعد الحفلة؟ وأنا في انتظار الجواب. ج: أولًا: الصحيح من أقوال العلماء: أن فعل القرب من حي لميت مسلم لا يجوز، إلا في حدود ما ورد الشرع بفعله؛ مثل الدعاء له، والاستغفار، والحج، والعمرة، والصدقة عنه، والضحية، وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب. ثانيًا: قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تجوز؛ لأنها لم ترد عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والأمر كما قدمنا بالفقرة الأولى: أنه لا يجوز فعل قربة من حي لميت مسلم، إلا في حدود ما ورد الشرع به، وثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه كان يزور القبور، ويدعو للأموات بأدعية علَّمها أصحابه وتعلموها عنه، من ذلك: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لا حقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)، ولم يثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قرأ سورة من القرآن، أو آيات منه للأموات، مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعًا لفعله، وبينه لأصحابه؛ رغبةً في الثواب، ورحمةً بالأمة، وأداءً لواجب البلاغ، فإنه كما وصفه تعالى بقوله: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم} [أحمد 5/336، والبخاري برقم (2310، 5029، 5030، 5087، 5121، 5126، 5132، 5135، 5141، 5150، 5871، 7417).]، فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع، وقد عرف ذلك أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ فاقتفوا أثره، واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم، ولم يثبت عنهم أنهم قرؤا قرآنًا للأموات، فإن القراءة لهم بدعة محدثة ، وقد ثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). ومما تقدم يعلم أنه لا يجوز عقد مجلس لختم القرآن للغرض المذكور. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (5090) س1: هل يجوز لأهل الميت صنع الطعام في نفس اليوم الذي مات فيه، وتقديمه للمشيعين للجنازة، ويقدم الطعام قبل دفن الميت؟ والذين يتمسكون بهذا العمل يستدلون بآيات الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وأن القبر مظلم، وليس هناك نور، فتقديم الطعام للناس يشعل الذي يضيء في ظلام القبر، وقبل أن يدخل الميت في القبر يصير القبر منورًا. ج1: صنع الطعام من أهل الميت للمشيعين بدعة لا يجوز عملها، بل هو من أمور الجاهلية. أما دعوى أن القبر مظلم، وأن تقديم الطعام من قبل أهل الميت والصدقة عنه قبل دفنه يضيء في ظلام القبر، وقبل أن يدخل في قبره يصير القبر نورًا ـ فهذا لا أصل له، والقول به رجم بالغيب؛ لأن ذلك من الأمور الغيبية، التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. س2: دوران القرآن في مجلس الجنازة قبل أن يدفن الميت، يقوم إمام المسجد بعمل الإسقاط، ويراد به إسقاط ما وجب على الميت في حياته، ولم يؤده، الإمام يأخذ القرآن الكريم ويضع في أجزاء القرآن بعض النقود فيهب النقود والمصحف للشركاء، واحدًا بعد واحد، وهكذا يصل المصحف إلى آخر الحضور، ثم يرد إلى إمام المسجد، فيأخذه ويذهب. ويزعم الناس بأن هذا العمل يسقط الصلوات المكتوبة، وكذلك الذنوب. ج2: لا أصل لجميع ما ذكر، بل هو من الحيل الباطلة التي أوحى بها الشيطان إلى أوليائه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (5138) س1،2: قرأت في كتاب العقيدة الطحاوية أن العلماء اختلفوا في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة آراء، منها ما هو مكروه، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو لا بأس بها عند الدفن. ولكن لم نجد أي دليل من الكتاب والسنة على هذا، وسألنا كثيرًا عن هذا الموضوع فلم نحصل على إجابة علمية صريحة حتى الآن، مع أن معظم الناس يقرؤون القرآن عند القبور وعند دخول الميت القبر يقرؤون عليه سورة (يس) بالذات، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإجابة عن هذا السؤال بالتفصيل، وبالأدلة المقنعة؛ حتى نستطيع الرد على من يسألنا عن هذا. ما رأي فضيلتكم من يقول: (الفاتحة للنبي) وأيضًا قراءة الفاتحة للأولياء والصالحين، والصيغة التي نستمعها من معظم الناس هي يقولون: الفاتحة لرسول الله ربنا يكرمنا ويكفينا شر السوء، ويبعد عنا الشيطان ـ أرجو إجابة تامة نحو هذا؛ لأنني استمع أقوالا كثيرة: ناس يقولون: بدعة، وناس يقولون: الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليس في احتياج إلى ثوابها. فما حكم الدين في ذلك؟ حتى نسير على الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وجزاك الله كل خير. ج1،2: القراءة للأموات (من الرسل أو الأولياء أو الصالحين) أو غيرهم من الناس قبل الدفن أو بعده لا تجوز؛ لأنها عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف وليس هناك دليل يدل على مشروعيتها، وقد ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة) [أخرجه مالك 1/168، وأحمد 2/16، 284، 337، 378، 388، 4/114، 6/65، والبخاري 1/112، 2/56، ومسلم، 1/538، 539 برقم (777، 780)، وأبو داود 1/632 برقم (1043)، والترمذي 2/313، 5/157، برقم (451، 2877) والنسائي في السنن 3/197 برقم (1598)، وفي (عمل اليوم والليلة) (ص/535) برقم (965)، وفي (فضائل القرآن) (ص/76) برقم (40)، وابن أبي شيبة 2/255، وابن حبان 3/62 برقم (783)، وابن خزيمة 2/212 برقم (1205)، والطبراني 5/297، 298 برقم (5278ـ5280)، والبيهقي 2/189، والبغوي في شرح السنة 4/132، 456 برقم (998، 1192).]. خرجه مسلم في صحيحه، وهذا الحديث يدل على أن المقابر ليست محلًا للصلاة، ولا للقراءة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (6639) س1: جرت العادة عندنا إذا مات شخص وذهب شخص لتعزية أهل الميت يدخل الشخص المعزي رافعًا يديه إلى منكبيه، ويقول الفاتحة، فيقوم أولياء الميت ويقرؤون معه الفاتحة، ثم يجلسون ويجلس، وبعد ذلك يقول لهم: السلام عليكم، فيردون عليه السلام. هل هذا من عمل السنة، وما هي السنة في تعزية الميت؟ ج1: ما ذكرته من رفع المعزي يديه إلى منكبيه عندما يدخل على أهل الميت ليعزيهم، وقوله الفاتحة، وقراءتهم معه الفاتحة، ثم يجلسون ويسلم بعد ـ لا يجوز، بل هو بدعة محدثة، والمشروع أن يبدأ بالسلام، ولا يقول الفاتحة ولا غيرها مما لم يشرع، ولا يرفع يديه. س2: في اليوم الثالث من الوفاة يجتمع القراء (حفظة القرآن) ويقرؤن على روحه القرآن ثم يجلس بعض من الناس ويضعون أمامهم حصى، ويقرؤون فوقه التهليل ألف مرة، وربما أكثر من ألف مرة، ثم يضعون هذا الحصى فوق قبر الميت. هل هذا العمل من السنة، أو أنه بدعة ؟ نرجو بيان الحق. ج2: أولًا: الاجتماع في اليوم الثالث عند أهل الميت، وقراءة القرآن، وإهداء ثوابه للميت. لايجوز، . ثانيًا: قراءة التهليل أو التسبيح أو شيء من الأدعية أو من القرآن الكريم على حصى ألف مرة أو أكثر أو أقل، ووضع الحصى على قبر الميت، بدعة محدثة، يحرم فعلها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، متفق على صحته، وفي لفظ: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)، خرجه مسلم في صحيحه. س3: عندنا عادة أنهم يضعون فوق قبر الرجل حجرين في أول القبر، وحجرًا في آخر القبر، ويضعون للمرأة ثلاثة أحجار، حجرًا في أول القبر، والثاني في المنتصف، والثالث في آخر القبر؛ ليُعرف أنه قبر امرأة، ويكتبون اسمها واسم أبيها، وتاريخ وفاتها، وبعض من آيات القرآن على لوح من الأحجار، وتوضع على القبر، هل هذا يجوز في الإسلام أم لا؟ ج3: أولًا: لا نعلم دليلًا يدل على مشروعية تميز ظاهر قبر المرأة عن قبر الرجل بحجر ولا غيره، والأصل عدم التميز. ثانيًا: تحرم الكتابة على القبر، سواء كانت اسم المقبور وتاريخ وفاته أو غير ذلك؛ لما رواه الترمذي والنسائي أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن يكتب على القبر.. الحديث، وسنده صحيح. س4: بعد وفاة الميت يعمل له ذكرى في يوم 15 وفي تمام 40 يوم من الوفاة ثم بعد عام يتكرر الاحتفال بها، ويقرأ فيها القرآن ويهدى لروحه، هل هذا من السنة؟ ج4: هذا كله بدعة لا أصل له بالشرع المطهر، فالواجب تركه عملا بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا العمل لم يعمله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ فصار بدعة يجب تركها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (8601) س: إني من طلاب الجامعة الإسلامية وأنا أذهب إلى بلادي اليمن الشمالي في كل عام لقضاء العطلة هناك وللدعوة بقدر الإمكان، ومن المعلوم أن طريق الدعوة إلى الله وعر، ولكن مالا يدرك جله لا يترك كله، وفي هذا العام صادفت أسئلة في القراءة على قبر الميت، والصدقة عليه، وأنكرت ذلك، وقلت: إنها بدعة، وذلك أنها ما فعلها الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا أحد من أصحابه. وبدأ الناس يقتنعون بقولي هذا، ولكن اعترض علي معترض وقال بالجواز، وطال بيننا الجدال حتى بلغ بنا أن نكتب بذلك فتوى، فأفتانا أحد علماء مدينة الزيدية بالجمهورية العربية اليمنية بفتوى هذا نصها: (إن القراءة على قبر الميت والصدقة عليه ليست بواجبة ولا مسنونة ولا مكروهة، ولكنها بدعة حسنة، وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، مالم تكن الصدقة من مال للقاصر فلا يجوز). والمطلوب من فضيلتكم الإجابة عما يأتي: أ ـ هل هذه الفتوى مقطوع بصحتها؟ ب ـ هل الاستحسان عام لأي فعل من القرب والعبادات حجة على الإسلام أم الإسلام حجة على الجميع؟ ج ـ هل يجوز إقرار أهل هذه البدع على بدعتهم، أم لا بد من إنكارها بقدر المستطاع؟ ج: أ ـ قراءة القرآن على قبور الأموات غير مشروعة، بل هي بدعة؛ لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة) فدل هذا الحديث الصحيح على أن القبور لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها، وأما الصدقة عن الميت فمشروعة، وتنفعه؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم في صحيحه، وقد سأله رجل فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (نعم) متفق على صحته، لكن لا يشرع قصد فعلها عند القبر لعدم الدليل على ذلك، والعبادات توقيفية، وقد دلت عليها الأحاديث الصحيحة، وذهب إلى مشروعيتها أهل السنة والجماعة. ب ـ ليس كل ما استحسنه المسلمون حجة، بل يجب عرض ذلك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ الثابتة، فما وافقهما أو أحدهما قبل، وإلا فلا. إلا أن يجمع المسلمون إجماعا قطعيًا على شيء، فما أجمعوا عليه فهو حجة؛ لأن هذه الأمة المحمدية لا تجتمع على ضلالة، والإجماع هو الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة. ج ـ يجب على المسلم إنكار المنكر بقدر استطاعته، إذا علم أنه منكر بالأدلة الشرعية، إما بيده إن كان أهلًا لذلك؛ كولي الأمر في رعيته، ورب الأسرة في بيته، ومن جعل له السلطان ذلك، وإلا فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وهو قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) [أخرجه أحمد 3/10، 20، 49، 52ـ 53، 54، ومسلم 1/69 برقم (49)، وأبو داود 1/677ـ678، 4/511 برقم (1140، 4340)، والترمذي 4/470 برقم (2172)، والنسائي 8/111ـ112، 112، برقم (5008، 5009)، وابن ماجه 1/406، 2/1330 برقم (1275، 4013)، وابن حبان 1/541، 542 برقم (306، 307)، والبيهقي 10/90.] رواه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (3582) س2: في آخر ليلة من شهر رمضان المبارك 1400هـ كان الإمام يقرأ بالمصلين وختم القرآن وقال: ختمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا سيدنا ونبينا محمد الطاهر. فما رأي الشرع في ذلك؟ ج2: لا يجوز إهداء الثواب للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، لا ختم القرآن ولا غيره؛ لأن السلف الصالح من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ومن بعدهم، لم يفعلوا ذلك، والعبادات توقيفية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وهو ـ صلى الله عليه وسلم ـ له مثل أجور أمته في كل عمل صالح تعمله؛ لأنه هو الذي دعاها إلى ذلك، وأرشدها إليه، وقد صح عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) [أخرجه أحمد 4/120، 5/272، 273، ومسلم 3/1056، برقم (1893)، وأبو داود 5/346 برقم (5129)، والترمذي 5/41 برقم (2670، 2671)، وعبد الرازق 11/107ـ108 برقم (20054)، وابن حبان 1/525، 4/554 برقم (289، 1668)، والطبراني 17/ 225ـ228 برقم (622ـ632)، والطيالسي (ص/85) برقم (611)، والبخاري في الأدب المفرد (ص/108) برقم (242)، والبيهقي 9/28، والبغوي 13/185 برقم (3608)]. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2090) س: مضمونه: أنه اطلع على كتاب يسمى: (المختار ومطالع الأنوار) جاء فيه النص التالي: (عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال فيه: (لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى، فارحموا أمواتكم بالصدقة، فمن لم يجد فيصل ركعتين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي، وألهاكم التكاثر، وقل هو الله أحد، إحدى عشرة مرة، ويقول: اللهم إني صليت هذه الصلاة وتعلم ما أريد، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان، فيبعث الله من ساعته إلى قبره ألف ملك، مع كل ملك نور وهدية، يؤنسونه في قبره إلى أن ينفخ في الصور، ويعطي الله المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، ويرفع الله له أربعين ألف درجة، وأربعين ألف حجة وعمرة، ويبني الله له ألف مدينة في الجنة، ويعطى ثواب ألف شهيد، ويكسى ألف حلة)، وهذه فائدة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يصليها كل ليلة لأموات المسلمين..) إلخ، فهل الصدقة والصلاة بالكيفية المذكورة مشروعة وواردة؟ وهل الحديث المذكور فيها صحيح؟ ومن مؤلف الكتاب المسمى بـ: (المختار ومطالع الأنوار)، وما رأي الدين إذا عمل المسلمون كما ورد في الكتاب؟ وأجابت بما يلي: ج: لا شك أن الحديث المذكور في السؤال من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله ـ صلى اللهم عليه وسل، ولا شك أن الصدقة والصلاة بالكيفية المذكورة في هذا الحديث الموضوع لا أصل لهما، ولا يشرع للمسلم أن يصلي عن أحد لا في أول ليلة يدفن فيها الميت ولا في غيرها، أما الصدقة فمشروعة عن الميت المسلم متى شاء أقاربه أو غيرهم الصدقة عنه؛ لما ثبت من الحديث الصحيح، أن رجلًا سأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟) فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (نعم)، ولم يخص ليلة الدفن ولا غيرها، وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على أن الميت المسلم ينتفع بالصدقة عنه والدعاء له، أما المؤلف لكتاب (المختار ومطالع الأنوار) فلا نعرفه، ولم نقف على كتابه المذكور، ولكن ما نقلتم عنه يدل على أنه ليس من أهل العلم المعتبرين، فنسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|